السيد مصطفى الخميني
378
الطهارة الكبير
وعن " الدعائم " مثله ( 1 ) . وفي معتبر حفص بن غياث عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : " لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة " ( 2 ) . فإن الافساد هو التنجيس الشرعي ، كما مر في ذيل صحيحة ابن بزيع ( 3 ) ، وهذا يدل منطوقا على نجاستها . والاشكال في سند الأول ، لما فيه علي بن حديد وهو لم يوثق ( 4 ) ، وفي الثاني ، لعدم اعتبار " الجعفريات " و " الدعائم " وفي الثالث ، لعدم توثيق حفص مع أنه عامي ( 5 ) ، أوقع العلمين فيما وقعا فيه ، وحيث إن مستند المجمعين ليس أمرا آخر وراء هذه المآثير استشكل " المدارك " في أصل الحكم ( 6 ) ، وعن الكاشاني اختيار نجاستها ( 7 ) ، بمعنى الخبث الباطني ، هكذا في " الجواهر " ( 8 ) . وتوهم دلالة الآية الشريفة ( إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو
--> 1 - دعائم الاسلام 1 : 111 . 2 - تهذيب الأحكام 1 : 231 / 669 ، وسائل الشيعة 3 : 464 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 35 ، الحديث 2 . 3 - تقدم في الجزء الأول : 115 و 158 و 160 . 4 - رجال النجاشي : 274 / 717 ، الفهرست : 89 / 372 ، معجم رجال الحديث 11 : 302 . 5 - رجال الشيخ : 118 ، الفهرست : 61 / 232 . 6 - مدارك الأحكام 2 : 268 . 7 - لاحظ مفاتيح الشرائع 1 : 66 . 8 - جواهر الكلام 5 : 346 .